تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

250

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الامتياز فان الصورة تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل اما الفصل فيكون من قبيل لا بشرط اى يكون قابلا للحمل فعلم أن مقياس الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل بعبارة أخرى ان مقياس الفرق بين اجزاء التحليلية والخارجية هو الحمل وعدم الحمل . واعلم أن البحث كان في المقدمة الداخلية والخارجية قد ذكر ان المراد من المقدمة الداخلية ما يتوقف عليها ماهية الشئ ومفهومه والمراد من المقدمة الخارجية ما يتوقف وجود الشئ عليها مثلا الحمد والسّورة والقيام والقعود والركوع والسجود تكون المقدمات الخارجية للصلاة لان وجودها يتوقف عليها اما قولنا الانسان حيوان ناطق فان حيوان ناطق كان مقدمة داخلية لتوقف ماهية الانسان عليها . القول في خروج الاجزاء عن النزاع في وجوب المقدمة قوله : ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع الخ . قسم المصنف المقدمة إلى الداخلية والخارجية وقد علم أن الأجزاء كانت من المقدمات الداخلية . يبحث في وجوب الغيري والمراد من وجوب الغيري ما يكون بالملازمة ومن وجود الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة . قال صاحب الكفاية انه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع توضيحه ان وجوب الاجزاء لا يكون من باب الملازمة ولا تصح الملازمة في هذا المقام لان الملازمة ما يكون بين الشيئين وبعبارة أخرى ان الملازمة تكون بين الشئ وغيره لا بين الشئ ونفسه . ولا يخفى انه لا تكون الاثنينية بين الاجزاء والمركب فإن كان في كل من المقدمة وذي المقدمة الوجوب النفسي يلزم اجتماع المثلين ويكون اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين في القبح اما ان كان للمقدمة الوجوب الغيري ولذي المقدمة الوجوب